أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن العمالة المنزلية المساعدة، عليها التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 80060 في حال تعرضها إلى أي من حالات التجاوز من صاحب العمل، ومنها المعاملة السيئة أو التهديد بالترحيل في حال المطالبة بالمستحقات أو إخلال صاحب العمل بالاشتراطات القانونية لرعاية العمالة.
وأشارت إلى أن الإكراه (العمل الجبري) محظور ومجرم في الدولة، وليس من حق مراكز «تدبير» أو صاحب العمل إجبار العامل المساعد على العمل من دون موافقته، وإذا تم إجباره يحق له الاتصال بالوزارة من خلال الرقم المجاني 80060، موضحة أن قيام صاحب العمل بتهديد العامل المساعد بالترحيل كي يمنعه من المطالبة بحقوقه، يعد خرقاً للقانون، وأنه في حال مغادرة العامل المساعد لمكان عمله عليه الاتصال بالوزارة خلال 48 ساعة لضمان حصوله على فرصة عمل أخرى.
وأكدت الوزارة، في الدليل الإرشادي الخاص بالعمالة المساعدة الذي أصدرته مؤخراً، التزام جميع مراكز تدبير بتوفيره للعمالة وتوعيتهم من خلال ورش عمل لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم التي حددها القانون.
وأوضحت الوزارة أنه في حال واجه العامل المساعد معاملة سيئة من صاحب العمل، فعليه التصرف بالشكل السليم من خلال الاتصال بمركز الاتصال أو إبلاغ مركز «تدبير» التابع له للبحث عن الحلول الودية، مشيرة إلى أن مغادرة العامل منزل صاحب العمل من دون التواصل مع الجهات المعنية بحماية العامل المساعد، يضعه في وضع مخالف للقانون (الانقطاع عن العمل).
وشددت الوزارة على أن قانون دولة الإمارات يجرم التمييز والعمل الجبري والتحرش الجنسي اللفظي أو الجسدي ضد العمالة المنزلية المساعدة، كما ينص على معاقبة من يمارس أياً من تلك الجرائم بعقوبات رادعة، مشيرة إلى أن الدولة توفر الحماية اللازمة إذا تعرض العامل المساعد لأي شكل من أشكال العنف أو الممارسات المذكورة التي يجب على العمالة المساعدة إبلاغ الوزارة فوراً في حال وقوعها.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن أي إساءة من قبل العمالة المساعدة تجاه صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، تشكل انتهاكاً لحقه وسبباً وجيهاً لإنهاء عقد العمل، ويحق لصاحب العمل أيضاً الاتصال بمراكز تدبير أو بمركز الاتصال بالوزارة للإبلاغ عن أي انتهاك للقانون ارتكبه العامل.
وحددت الوزارة التزامات مراكز تدبير تجاه العمالة المنزلية المساعدة، والتي تتلخص في توفير المسكن المؤقت والمجهز بوسائل المعيشة اللائقة، مع توفير وجبات الغذاء الثلاث يومياً، وتعريف العمالة المنزلية بنوع العمل ومقدار الأجر الشامل، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم خلال 30 يوماً على الأكثر من دخولهم الدولة، وتعريفهم بالجهات المختصة التي يجب عليهم التواصل معها في حال وقع أي انتهاك لحقوقهم وحريتهم، وتوعيتهم بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وبحسب الوزارة، فإن أصحاب العمل عليهم الالتزام باستخراج تصريح العمل للعمالة المساعدة، ومنحهم الحق الكامل في ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المخصصة لذلك.